The whole text

قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 11/06/1940 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: كل من استورد او صدر او اشترى او باع او حاول ان يستورد او يصدر او يشتري او يبيع شيئا من انواع خشب البناء المذكورة في الملحق عدد 1 بكميات تزيد عن ربع متر مكعب وكل من استحصل او تنازل او حاول ان يستحصل او يتنازل عن رخصة شراء معطاة وفقا للمادة 2 او خالف باي طريقة كانت احكام المادة المذكورة او احكام النظام المتخذ تنفيذا للقرار 327/LR المنوه عنه اعلاه وكل من طلب منه بمقتضى المادة 3 يعطي معلومات او اثباتات فرفض او قدم معلومات كاذبة يعاقب بجراء نقدي من 50 الى 500 ليرة واذا تكررت المخالفة بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة وبالسجن من 6 ايام الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط يحق للمحكمة ان تقرر مصادرة خشب البناء الذي كان موضوعا لعمل ممنوع بهذا القرار كل رخصة جرى التنازل عنها بصورة غير اصولية تلغى حكما

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 11/06/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188538/article/5/