المواد
مادة 1: كل شخص يبيع حاصلات صيدلية سواء اكانت مستحضرات اختصاصية او غير اختصاصية محضرة لبيعها للجمهور يجب عليه ان يكتب بصورة غير قابلة المحو باللغتين الفرنساوية والعربية على الغلاف الخارجي وعلى الوعاء الذي يحتويها سعر بيعها محسوبا وفقا للمادة 2 ادناه
مادة 2: لا يجوز ان يتجاوز سعر البيع سعر مشترى الحاصلات بعد اضافة 30 بالماية عليه بشرط ان يكون سعر المشترى هو السعر الحقيقي الذي دفعه المستورد او الوكيل مع اضافة مصاريف الجمرك والنقل
مادة 3: كل صيدلي يبيع بالمفرق حاصلات صيدلية مهما كانت او يسلم ادوية بموجب وصفة طبيب يجب عليه ان يقيد بالحبر على الوعاء المباشر تاريخ تسليمه الدواء وكذلك السعر الحقيقي الذي دفعه الشاري يجب بصورة اجبارية ان يقيد هذا السعر على دفتر الوصفات والبيوع اليومية
مادة 4: يعاقب مخالفو احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من القرار عدد 184/LR تاريخ 26 آب سنة 1939 وفي حال تكرار المخالفة يضاف الى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة السابقة عقوبة حجز البضاعة المبيعة خلافا لاحكام هذا القرار
مادة 5: يعطى بائعو المفرق مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ ليقوموا بكتابة اسعار البيع كما نصت عليه مادة 1 غير انه يجب بصورة اجبارية ان تباع الحاصلات والمستحضرات بالسعر المحسوب وفقا للمادة 2 حالا بعددخول هذا القرار في حيز التنفيذ
مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 22 حزيران سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو