المادة 1
مادة 1: ترفع ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار تدابير الحراسة القضائية المفروضة على اموال رعايا الاعداء وفقا لاحكام القرارات عدد 221 و230 و276/LR بالقرارات التي حورت بها هذه النصوص وبالقرار عدد 146/LR المشار اليها اعلاه تنفذ القرارات القضائية الصادرة برفع الحراسة القضائية قبل تاريخ نشر هذا القرار