جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 201 02/08/1940

برفع تدابير الحراسة القضائية المفروضة على اموال رعايا الاعداء

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
201
التاريخ
02/08/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3813, 31/08/1940, ص. 7091-7092
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 02/08/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار تدابير الحراسة القضائية المفروضة على اموال رعايا الاعداء وفقا لاحكام القرارات عدد 221 و230 و276/LR بالقرارات التي حورت بها هذه النصوص وبالقرار عدد 146/LR المشار اليها اعلاه تنفذ القرارات القضائية الصادرة برفع الحراسة القضائية قبل تاريخ نشر هذا القرار

المادة 2

مادة 2: اذا قضت الحاجة وعلى الاخص في حال تغيب اصحاب الاموال او اصحاب الحق فيها جاز للسلطات القضائية ذات الصلاحية ان تتخذ جميع التدابير الاحتياطية التي تراها لازمة ويدخل في ذلك تمديد مهمة الحارس القضائي تمديدا موقتا

المادة 3

مادة 3: يمكن مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ان يقرر الافراج عن كامل او جزء من المبالغ الموجودة في حساب موقوف في بنك سوريا ولبنان والتي تمثل اموالا شخصية لرعايا الاعداء ولا يتألف منها ديون تجارية

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 2 آب سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو