المادة 2
مادة 2: اذا قضت الحاجة وعلى الاخص في حال تغيب اصحاب الاموال او اصحاب الحق فيها جاز للسلطات القضائية ذات الصلاحية ان تتخذ جميع التدابير الاحتياطية التي تراها لازمة ويدخل في ذلك تمديد مهمة الحارس القضائي تمديدا موقتا
قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 02/08/1940 نافذ
مادة 2: اذا قضت الحاجة وعلى الاخص في حال تغيب اصحاب الاموال او اصحاب الحق فيها جاز للسلطات القضائية ذات الصلاحية ان تتخذ جميع التدابير الاحتياطية التي تراها لازمة ويدخل في ذلك تمديد مهمة الحارس القضائي تمديدا موقتا
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 02/08/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188585/article/2/