المادة 4
مادة 4: يعاقب بالسجن من 6 اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من ليرة الى 250 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من اشترك في ابقاء جمعية او جماعة قرر بطلانها وفقا للمادة 2 او كل من ساهم باعادة تأليفها مباشرة او غير مباشرة يمكن عدا ذلك المحكمة ان تحكم بالععوبات المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الجزاء