جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 274 29/10/1940

بشأن تسعير الحاصلات او المواد او الاصناف الغذائية بموجب أوامر ادارية من المدير العام للاعاشة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
274
التاريخ
29/10/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3840, 04/12/1940, ص. 7548-7549
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 274 تاريخ 29/10/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا حددت الاسعار القصوى للحاصلات او المواد او الاصناف الغذائية باوامر ادارية من مدير الاعاشة العام كانت العقوبات الواجب تطبيقها على المخالفات لاحكام الاوامر الادارية المذكورة - اذا لم تحدد بنص خاص - العقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 184/LR الصادر في 26 آب سنة 1939 بشأن تسعير الحاصلات والمواد الغذائية والمحور بالقرار عدد 220/LR تاريخ 8 ايلول سنة 1939

المادة 2

مادة 2: للمراقبين المعاونين عملا بالقرار عدد 224/LR تاريخ 10 ايلول 1940 الصلاحية في معاينة المخالفات لاحكام الاوامر الادارية المذكورة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)

بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو