المواد
مادة 1: اذا حددت الاسعار القصوى للحاصلات او المواد او الاصناف الغذائية باوامر ادارية من مدير الاعاشة العام كانت العقوبات الواجب تطبيقها على المخالفات لاحكام الاوامر الادارية المذكورة - اذا لم تحدد بنص خاص - العقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 184/LR الصادر في 26 آب سنة 1939 بشأن تسعير الحاصلات والمواد الغذائية والمحور بالقرار عدد 220/LR تاريخ 8 ايلول سنة 1939
مادة 2: للمراقبين المعاونين عملا بالقرار عدد 224/LR تاريخ 10 ايلول 1940 الصلاحية في معاينة المخالفات لاحكام الاوامر الادارية المذكورة
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)
بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو