النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 274 تاريخ 29/10/1940 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اذا حددت الاسعار القصوى للحاصلات او المواد او الاصناف الغذائية باوامر ادارية من مدير الاعاشة العام كانت العقوبات الواجب تطبيقها على المخالفات لاحكام الاوامر الادارية المذكورة - اذا لم تحدد بنص خاص - العقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 184/LR الصادر في 26 آب سنة 1939 بشأن تسعير الحاصلات والمواد الغذائية والمحور بالقرار عدد 220/LR تاريخ 8 ايلول سنة 1939

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 274 تاريخ 29/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188645/article/1/