المادة 1
مادة 1: اذا حددت الاسعار القصوى للحاصلات او المواد او الاصناف الغذائية باوامر ادارية من مدير الاعاشة العام كانت العقوبات الواجب تطبيقها على المخالفات لاحكام الاوامر الادارية المذكورة - اذا لم تحدد بنص خاص - العقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 184/LR الصادر في 26 آب سنة 1939 بشأن تسعير الحاصلات والمواد الغذائية والمحور بالقرار عدد 220/LR تاريخ 8 ايلول سنة 1939