المادة 4
مادة 4: كل من باع او اشترى او حاول ان يبيع او ان يشتري قصب سكر دون الحصول مسبقا على ترخيص قانوني من مدير الاعاشة العام يعاقب بجزاء نقدي من خمسة وعشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية اذا تكررت المخالفة عوقب المخالف بجزاء نقدي من خمسين الى مئة ليرة