المادة 71
مادة 71: يمكن المجالس البلدية في الاماكن الجامعة التي يبلغ عدد سكانها عشرة الاف نسمة وما فوق, وفي مراكز الاصطياف , وبموجب قرارات مصدقة من رئيس الدولة, وعلى شرط التقيد باحكام هذا القانون ان تنظم الامور الاتية: 1- تحديد ارتفاع الابنية 2- تعيين المناطق او قطع الارض الممنوع البناء فيها. 3- تعيين نوع المواد المستعملة للواجهات 4- تعيين بعد الواجهات عن التخطيط او حدود قطع الارض المتاخمة. 5- تحديد مساحة البناء بالنسبة الى كامل المساحة. ان المجالس البلدية لا يمكنها ان تنظم الامور المذكورة اعلاه, الا عند وجود خريطة عامة بتنظيم وتجميل البلدة منظمة من قبل ومصدقة من رئيس الحكومة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 24/09/1962, المادة 38 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 24/09/1962, المادة 38, 03/10/1962
الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وبنوع خاص الباب الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 والمادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30/8/1940 وتعديلاته. اما الاحكام الاخرى من المرسوم الاشتراعي الاخير التي لم تلغ بهذا القانون فانها تظل سارية المفعول. والانظمة المتخذة تطبيقا للاحكام المشار اليها سابقا تبقى سارية المفعول طالما انها لم تلغ او لم تعدل وفقا لاحكام هذا القانون.