النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 نافذ

المادة 71

المادة 71

مادة 71: يمكن المجالس البلدية في الاماكن الجامعة التي يبلغ عدد سكانها عشرة الاف نسمة وما فوق, وفي مراكز الاصطياف , وبموجب قرارات مصدقة من رئيس الدولة, وعلى شرط التقيد باحكام هذا القانون ان تنظم الامور الاتية: 1- تحديد ارتفاع الابنية 2- تعيين المناطق او قطع الارض الممنوع البناء فيها. 3- تعيين نوع المواد المستعملة للواجهات 4- تعيين بعد الواجهات عن التخطيط او حدود قطع الارض المتاخمة. 5- تحديد مساحة البناء بالنسبة الى كامل المساحة. ان المجالس البلدية لا يمكنها ان تنظم الامور المذكورة اعلاه, الا عند وجود خريطة عامة بتنظيم وتجميل البلدة منظمة من قبل ومصدقة من رئيس الحكومة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 24/09/1962, المادة 38 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188682/article/71/