The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 In force

المادة 71

المادة 71

مادة 71: يمكن المجالس البلدية في الاماكن الجامعة التي يبلغ عدد سكانها عشرة الاف نسمة وما فوق, وفي مراكز الاصطياف , وبموجب قرارات مصدقة من رئيس الدولة, وعلى شرط التقيد باحكام هذا القانون ان تنظم الامور الاتية: 1- تحديد ارتفاع الابنية 2- تعيين المناطق او قطع الارض الممنوع البناء فيها. 3- تعيين نوع المواد المستعملة للواجهات 4- تعيين بعد الواجهات عن التخطيط او حدود قطع الارض المتاخمة. 5- تحديد مساحة البناء بالنسبة الى كامل المساحة. ان المجالس البلدية لا يمكنها ان تنظم الامور المذكورة اعلاه, الا عند وجود خريطة عامة بتنظيم وتجميل البلدة منظمة من قبل ومصدقة من رئيس الحكومة.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 24/09/1962, article 38 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188682/article/71/