المواد
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 277 LR الصادر في 26 ت 2 سنة 1935 وابدلت منها المادة 2 التالية: يجب ان يذكر في كل طلب اسم الطالب وشهرته ومهنته ومحل اقامته وان يعين بالضبط- الشيء المطلوب فحصه ووسمه وان تودع مسطرة منه على حساب ونفقته في مكتب - المعايير في الدول صاحبة الشأن". يجب عدا ذلك ان يحتوي الطلب على العيارة التالية: "يتعهد موقعه بان يسحب على نفقته المسطرة المودعة من مكتب المعايير في خلال- ثلاثة اشهر بعد تاريخ تبليغه القرار المتخذ بهذا الشأن ويصرح انه يتنازل عن حق- ملكيته لهذا الشيء اذا لم يسحبه في المهلة المعينة اذا حالت اسباب خاصة دون ارسال الجهاز الى مكتب المعايير فيعود امر تقرير- الاعفاء من هذا الارسال الى المفوض السامي وحده".
مادة 2: الغيت المادة 4 من القرار عدد 277/LR الصادر بتاريخ 26 ك2 سنة 1935 وابدلت منها المادة 4 التالية: تقدم اضبارة الطلب المؤلفة على هذا الشكل الى لجنة العيارات والمكاييل وقمع- الغش المنشأة في كل دولة والتي يعين اعطاؤها بمرسوم او بقرار من رئيس الدولة- صاحبة الشأن" "في حالة الموافقة على الطلب بعد اخذ رأي هذه اللجنة يتخذ المفوض السامي قرارا- بقبول اجراء فحص الالة ووسمها والغاية الوحيدة من هذا القرار والتحقيق من ان- هذه الالة مستوفية الشروط المفروضة في القرارات المتعلقة بالعيارات والمكاييل- وذلك ضمانة للصالح العمومي" يبلغ قرار المفوض السامي لصاحب الطلب وينشر في النشرة الرسمية
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل بهذ ابتداء من اول كانون الثاني 1941
بيروت في 18 كانون الاول سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: ج. فوجير