المادة 1
مادة 1: يباشر الكتاب العدل وظائفهم بعد ان يقدموا لضمانة اعمالهم كفالة معينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 860 11/02/1941
مادة 1: يباشر الكتاب العدل وظائفهم بعد ان يقدموا لضمانة اعمالهم كفالة معينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم
مادة 2: ان الكفالة المنصوص عنها في المادة السابقة تكون اما نقدية او اسهم مالية او عقارية وفقا للنظام المالي المعمول به
مادة 3: تستمر الكفالة عشر سنوات بعد انقطاع الكاتب العدل عن وظيفته
مادة 4: يعتبر مستقيلا وفقا لاحكام المادة 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 الكاتب العدل الذي لا يقدم الكفالة المنصوص عنها في هذا المرسوم
بيروت في 11 شباط سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله اليافي