المادة 1
مادة 1: ممنوع حتى تاريخ اول نيسان 1941 ذبح الحملان في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي رقم 370 28/12/1940
مادة 1: ممنوع حتى تاريخ اول نيسان 1941 ذبح الحملان في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: غير انه يجوز للاطباء البيطريين مفتشي مسالخ البلديات ان يمنحوا رخصا بالشذوذ عن هذا المنع بشأن الحملان التي اصابها حادث ما ويكون لحمها صالحا للاستهلاك
مادة 3: يستهدف مخالفوا احكام هذا القرار للحبس من ستة ايام الى ستة اشهر ولجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مائة ليرة او لاحدى هاتين العقوبتين فقط وفي حال تكرار المخالفة تصبح عقوبة الحبس من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من خمسين الى ثلاثماية ليرة
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: ج. فوجير