All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 370 28/12/1940

منع ذبح الحملان حتى تاريخ اول نيسان 1941

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
370
Date
28/12/1940
Official Gazette
Issue 3861, 15/02/1941, p. 7935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 28/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع حتى تاريخ اول نيسان 1941 ذبح الحملان في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: غير انه يجوز للاطباء البيطريين مفتشي مسالخ البلديات ان يمنحوا رخصا بالشذوذ عن هذا المنع بشأن الحملان التي اصابها حادث ما ويكون لحمها صالحا للاستهلاك

المادة 3

مادة 3: يستهدف مخالفوا احكام هذا القرار للحبس من ستة ايام الى ستة اشهر ولجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مائة ليرة او لاحدى هاتين العقوبتين فقط وفي حال تكرار المخالفة تصبح عقوبة الحبس من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من خمسين الى ثلاثماية ليرة

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: ج. فوجير