المادة 2
مادة 2: غير انه يجوز للاطباء البيطريين مفتشي مسالخ البلديات ان يمنحوا رخصا بالشذوذ عن هذا المنع بشأن الحملان التي اصابها حادث ما ويكون لحمها صالحا للاستهلاك
قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 28/12/1940 نافذ
مادة 2: غير انه يجوز للاطباء البيطريين مفتشي مسالخ البلديات ان يمنحوا رخصا بالشذوذ عن هذا المنع بشأن الحملان التي اصابها حادث ما ويكون لحمها صالحا للاستهلاك
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 28/12/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188722/article/2/