The whole text

قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 28/12/1940 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: غير انه يجوز للاطباء البيطريين مفتشي مسالخ البلديات ان يمنحوا رخصا بالشذوذ عن هذا المنع بشأن الحملان التي اصابها حادث ما ويكون لحمها صالحا للاستهلاك

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 28/12/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188722/article/2/