All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 15 24/01/1941

بشأن مشاهد الرقص والغناء الشرقيين

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
15
Date
24/01/1941
Official Gazette
Issue 3863, 22/02/1941, p. 7965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 24/01/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام مادة 1 من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 يرخص للمطاعم والمقاهي وسائر المحلات المفتوحة للعموم في ان تعرض مشاهد مؤلفة فقط من رقص وغناء شرقيين. لا يجوز ان يستخدم في هذه المشاهد الا فنانون من الجنسية الللبنانية او السورية.

المادة 2

مادة 2: يخضع الفنانون المستخدمون في المشاهد المذكورة لاحكام المادة 2 من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران 1940 حتى في المحلات التي تعرض فهيا المشاهد المشار اليها في الفقرة الاولى من مادة 1 من هذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز