المادة 1
مادة 1: شذوذا عن احكام المادة الاولى من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 يرخص للمطاعم والمقاهي وسائر المؤسسات المفتوحة للعموم في ان تعرض مشاهد رقص وغناء. يجوز ان يستخدم في هذه المشاهد على السواء فنانون من الجنسية اللبنانية او السورية او الجنسية الاجنبية بشرط ان يكونوا الان في الدول المشمولة بالانتداب ولا تعطى اية مأذونية لدخول فنانين موجودين في الخارج.