جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 65 24/03/1941

بشأن مشاهد المغاني (عن الاشخاص الذين يجوز استخدامهم في هذه المشاهد)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
65
التاريخ
24/03/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3877, 12/04/1941, ص. 8187
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 65 تاريخ 24/03/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام المادة الاولى من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 يرخص للمطاعم والمقاهي وسائر المؤسسات المفتوحة للعموم في ان تعرض مشاهد رقص وغناء. يجوز ان يستخدم في هذه المشاهد على السواء فنانون من الجنسية اللبنانية او السورية او الجنسية الاجنبية بشرط ان يكونوا الان في الدول المشمولة بالانتداب ولا تعطى اية مأذونية لدخول فنانين موجودين في الخارج.

المادة 2

مادة 2: يخضع الفنانون المستخدمون في المشاهد المذكورة لاحكام المادة 2 من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 يحظر على كل فنانة دخول قاعات الملاهي المفتوحة للعموم سواء اكان قبل اشتراكها بالمشهد او بعده.

المادة 3

مادة 3: ممنوع في القاعات المفتوحة للعموم كل رقص ما عدا رقص المشاهد.

المادة 4

مادة 4: تعاقب مخالفات احكام هذا القرار وفقا للمادة 3 من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران 1940

المادة 5

مادة 5: الغي القرار عدد 15/LR الصادر في 24 كانون الثاني 1941 بشأن مشاهد الرقص والغناء الشرقيين

المادة 6

مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 24 اذار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز