المادة 2
مادة 2: يخضع الفنانون المستخدمون في المشاهد المذكورة لاحكام المادة 2 من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 يحظر على كل فنانة دخول قاعات الملاهي المفتوحة للعموم سواء اكان قبل اشتراكها بالمشهد او بعده.
قرار المفوض السامي رقم 65 تاريخ 24/03/1941 نافذ
مادة 2: يخضع الفنانون المستخدمون في المشاهد المذكورة لاحكام المادة 2 من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 يحظر على كل فنانة دخول قاعات الملاهي المفتوحة للعموم سواء اكان قبل اشتراكها بالمشهد او بعده.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 65 تاريخ 24/03/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188768/article/2/