المادة 12
كل قبطان لا يقدم اسعافه لاي شخص كان حتى وان يكن عدوا وجد في البحر في خطر الهلاك وكان في وسع هذا القبطان اسعافه بدون خطر ذي بال على مركبه او بحارته او ركابه يعاقب بجزاء نقدي من 10 الى 250 ليرة لبنانية او سورية وبالسجن من شهر الى سنتني او باحدى هاتين العقوبتين فقط.