المادة 1
مادة 1: ان احكام المرسوم رقم 2667 تاريخ 22 حزيران سنة 1938 القاضي بجعل السواقين والميكانسيانيين الموجودين حاليا في كاراج الاشغال العامة مماثلين للخدمة في دوائر الدولة الذين لحظ ملاكهم الخاص في المادة 6 من المرسوم عدد 13 تاريخ 17 حزيران سنة 1932 تسري على جميع موظفي الاشغال العامة الاختصاصيين ذوي الاجور الشهرية: ومع ذلك فان غياب العامل لاي سبب كان يستوجب حسما معادلا له من معاشه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 1110 تاريخ 03/09/1942, article 1, 16/09/1942
بناء على المرسوم رقم 1110 الصادر في 3 ايلول سنة 1942 تعدلت كما يلي الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 962 تاريخ 2 نيسان سنة 1941: "ومع ذلك فان غياب العامل لاي سبب كان ما عدا المرض المثبت حسب الاصول يستوجب حسما معادلا له من معاشه"