ان الجنرال قائد الفيلق المفوض السامي لفرنسا في سوريا
ولبنان
بناء على صك الانتداب الصادر في 24 تموز سنة 1922
ويناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ
23 تشرين الثاني سنة 1920
وبناء على القرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى المادة 31 من القرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939 فقرة ثانية هذا نصها: "ان القضاة الذين يدعون للاشتراك في حكومة الدولة يمكن وضعهم بقرارات افرادية في وضعية قضاة خارج الملاك وما داموا موجودين في هذه الحالة فلا يمكن ابدالهم من غيرهم في وظيفتهم ويحتفظون بحقوقهم في الترقية والتقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة".
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 19 نيسان 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز