المادة 1
مادة 1: يؤخذ من اتعاب المحاماة التي تفرضها احكام المحاكم تنفيذا للمادة 428 من قانون اصول المحاكمات المدنية حتى معدل خمسين بالمائة وتخصص بصندوق الاعانة الذي انشأته محامي طرابلس . يناط بدوائر الاجراء في لبنان الشمالي ان تستوفي بداهة هذه القيمة.