النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 نافذ

المادة 10

المادة 10

ممنوع على كل موظف او مأمور من دوائر البحرية ان يشتري حطاما يباع بالمزاد العلني او بالرضى تحت طائلة جزاء نقدي من عشر (10) الى مئة (100) ليرة لبنانية او سورية وطائلة عقوبات تأديبية.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188816/article/10/