المادة 10
ممنوع على كل موظف او مأمور من دوائر البحرية ان يشتري حطاما يباع بالمزاد العلني او بالرضى تحت طائلة جزاء نقدي من عشر (10) الى مئة (100) ليرة لبنانية او سورية وطائلة عقوبات تأديبية.
قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 In force
ممنوع على كل موظف او مأمور من دوائر البحرية ان يشتري حطاما يباع بالمزاد العلني او بالرضى تحت طائلة جزاء نقدي من عشر (10) الى مئة (100) ليرة لبنانية او سورية وطائلة عقوبات تأديبية.
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188816/article/10/