The whole text

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 Repealed ملغى

المادة 75

المادة 75

مادة 75: يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى باقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة للاستئناف اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم فتكون ثمانية ايام على الاقل و15 يوما على الاكثر ولا يجوز تقديم اي رد كان

المادة 75 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188818/article/75/