المادة 4
مادة 4: يحق للمتعاقدين ان يطلبوا اعادة النظر في اثناء مدة شهرين ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ. اما المتعاقدون الذين لم يقدموا في هذه المدة طلبا بهذا الشأن الى اللجنة ذات الصلاحية فيسقط حقهم في الحصول على اعادة النظر في عقدهم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 164 تاريخ 16/04/1942, المادة 1, 22/04/1942
مادة 1: تمدد حتى 31 ايار سنة 1942 المهلة المحددة في المادة الرابعة من القرار عدد 149/ل.ر. الصادر بتاريخ 17 حزيران سنة 1941 المعدل بالمادة الاولى من القرار رقم 205 ف .ل. والممددة بموجب القرار رقم 340/ف .ل. تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1941 والتي يحق للمتعاقدين في خلالها طلب اعادة النظر في عقود البيع بالتقسيط الجارية على الاراضي المعدة للبناء.