المادة 4
مادة 4: يحق للمتعاقدين ان يطلبوا اعادة النظر في اثناء مدة شهرين ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ. اما المتعاقدون الذين لم يقدموا في هذه المدة طلبا بهذا الشأن الى اللجنة ذات الصلاحية فيسقط حقهم في الحصول على اعادة النظر في عقدهم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 164 تاريخ 16/04/1942, article 1, 22/04/1942
مادة 1: تمدد حتى 31 ايار سنة 1942 المهلة المحددة في المادة الرابعة من القرار عدد 149/ل.ر. الصادر بتاريخ 17 حزيران سنة 1941 المعدل بالمادة الاولى من القرار رقم 205 ف .ل. والممددة بموجب القرار رقم 340/ف .ل. تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1941 والتي يحق للمتعاقدين في خلالها طلب اعادة النظر في عقود البيع بالتقسيط الجارية على الاراضي المعدة للبناء.