المادة 5
مادة 5: انشىء لتطبيق احكام هذا القرار لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم فرنساويين والثالث لبنانيا او سوريا على ان يكون الرئيس فرنسويا. يعين رئيس واعضاء هذه اللجنة بقرار من المفوض السامي بناء على اقتراح مفتشي العدلية في سوريا ولبنان. يشكل قلم اللجنة في دمشق وفي بيروت بامر اداري من مفتش العدلية العام ذي الصلاحية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرة اخيرة) بموجب قرار المفوض السامي رقم 205 تاريخ 12/09/1941, المادة 2, 15/10/1941
مادة 2: يضاف على المادة 5 القرار 149/LR تاريخ 17 حزيران 1941 فقرة اخيرة هي التالية: "يجوز بأمر اداري من مفتش العدلية العام في سوريا ان يشكل في حلب قلم محكمة يكلف استلام طلبات اعادة النظر".