المادة 5
مادة 5: انشىء لتطبيق احكام هذا القرار لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم فرنساويين والثالث لبنانيا او سوريا على ان يكون الرئيس فرنسويا. يعين رئيس واعضاء هذه اللجنة بقرار من المفوض السامي بناء على اقتراح مفتشي العدلية في سوريا ولبنان. يشكل قلم اللجنة في دمشق وفي بيروت بامر اداري من مفتش العدلية العام ذي الصلاحية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة اخيرة) by قرار المفوض السامي رقم 205 تاريخ 12/09/1941, article 2, 15/10/1941
مادة 2: يضاف على المادة 5 القرار 149/LR تاريخ 17 حزيران 1941 فقرة اخيرة هي التالية: "يجوز بأمر اداري من مفتش العدلية العام في سوريا ان يشكل في حلب قلم محكمة يكلف استلام طلبات اعادة النظر".