المادة 34
مادة 34: على الوسطاء ان يقدموا في خلال الايام العشرة التي تلي صدور هذا القانون او الايام العشرة التي تلي قرار قبولهم لمن كان منهم جديدا تأمينا نقديا او كفالة مصرفية تحدد مقدارها لجنة البورصة شرط ان لا تزيد على /30000/ ليرة, ثلاثون الفا وان لا تقل عن /10000/ عشرة الاف ليرة.