المادة 1
على هيئات الضمان ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة مراقبة هيئات الضمان بصورة عن اتفاقيات اعادة الضمان لفروعها المختلقة في مهلة اقصاها شهر من تاريخ التوقيع، وابلاغها باي الغاء او فسخ او ابطال لهذه لعقود وذلك فور حصوله.
قرار Decision No. 208 01/08/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812/68 المعدل بالقانون 94 تاريخ 28/06/1999 ولا سيما المادة 9 منه,
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 06/04/2001 و20/07/2001 ,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رأي رقم 248/2001 تاريخ 10/07/2001 ,
يقرر ما يأتي:
على هيئات الضمان ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة مراقبة هيئات الضمان بصورة عن اتفاقيات اعادة الضمان لفروعها المختلقة في مهلة اقصاها شهر من تاريخ التوقيع، وابلاغها باي الغاء او فسخ او ابطال لهذه لعقود وذلك فور حصوله.
لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB .
يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة استثناء هيئات اعادة ضمان محلية من احكام المادة الثانية لجهة تصنيفها العالمي باقل من BBB على ان لا يقل هذا التصنيف في مطلق الاحوال عن فئة B.
تلتزم هيئات الضمان وفي اطار ايداعها البيانات الفصلية المتعلقة باعمالها بتزويد وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة مراقبة هيئات الضمان ببيان مستقل يتضمن ملخصا عن عقود الضمان المصدرة والملغاة التي تتجاوز حدود اموالها الخاصة بحسب آخر ميزانية مدققة وبجدول يبين الآتي وبحسب فرع الضمان:
- اسم المضمون,
- الاقساط الصافية,
- الاقساط المعادة,
- الاحتفاظ,
- رأس المال المؤمن,
- نوع الاعادة,
- مدة التغطية,
- اسماء المعيدين النهائيين وجنسيتهم وتصنيفهم العالمي.
يستعاض في ما يتعلق بعقود الفرع الاول بذكر ارقام العقود دون ذكر اسماء المضمونين.
يلغى القرار رقم 368/1/أ.ت تاريخ 1/7/2000 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 1/8/2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان