المادة 6
(عدلت بموجب قانون 380 / 2001 )
"تطبق على استعمال السيارات, داخل الاراضي اللبنانية بشكل مخالف لأحكام هذا القانون, عقوبة الحبس حتى شهرين, وغرامة نقدية تتراوح بين مائتين وخمسين ألفا (250000 ل. ل.) وخمسماية ألف ليرة لبنانية (500000 ل. ل.) أو احدى هاتين العقوبتين, بالاضافة الى سحب رخصة السوق لمدة شهر في المخالفة الاولى ولثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 380 تاريخ 14/12/2001, المادة 3, 24/12/2001
مادة 3: يعدل نص المادة السادسة من القانون رقم 341/2001, ليصبح كما يأتي: "تطبق على استعمال السيارات, داخل الاراضي اللبنانية بشكل مخالف لأحكام هذا القانون, عقوبة الحبس حتى شهرين, وغرامة نقدية تتراوح بين مائتين وخمسين ألفا (250000 ل. ل.) وخمسماية ألف ليرة لبنانية (500000 ل. ل.) أو احدى هاتين العقوبتين, بالاضافة الى سحب رخصة السوق لمدة شهر في المخالفة الاولى ولثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.