Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2019
- Date
- 05/03/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة التمييز الجزائية التعقبات بحق المتهم لجهة جنايتي المواد 459/219 و454/459 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على التدخل في جناية تزوير رخصة سير السيارة، او ارتكاب جناية استعمال الرخصة المزورة.
كما أبطلت المحكمة التعقبات بحق المتهم لجهة جنحة المادة 277 من قانون السير، لعدم ثبوت علمه بان اللوحة التي زوده بها احد الاشخاص مزيفة.
وأدانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 6 من القانون رقم 341/2001، نتيجة قيادته سيارة محركها يعمل على المازوت.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 6 التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الاقل تلوثا التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الاقل تلوثا
- مادة رقم 277 قانون السير قانون السير
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 459 قانون العقوبات قانون العقوبات