Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
79/2019
Date
05/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة التمييز الجزائية التعقبات بحق المتهم لجهة جنايتي المواد 459/219 و454/459 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على التدخل في جناية تزوير رخصة سير السيارة، او ارتكاب جناية استعمال الرخصة المزورة.

كما أبطلت المحكمة التعقبات بحق المتهم لجهة جنحة المادة 277 من قانون السير، لعدم ثبوت علمه بان اللوحة التي زوده بها احد الاشخاص مزيفة.

وأدانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 6 من القانون رقم 341/2001، نتيجة قيادته سيارة محركها يعمل على المازوت.

Cited

Texts it relies on