المادة 1
مادة ا: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية سيدرز للعناية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 4/2/1998 واصبحت على النحو التالي: غايتها: باب التخلف العقلي: 1 تأسيس مقر نموذجي لرعاية الاولاد المتخلفين عقليا منذ السن المبكر وتأمين الاقامة لمن ليس لديه مسكنا منهم 2 تدريب الاولاد, تعليمهم النشاطات, مزجهم مع المجتمع وتأمين العمل لمن هو قادرا منهم 3 تجنيد المعلمين الاخصائيين وتشجيع ايجاد برامج خاصة. 4 مساعدة الاهالي على تخطي صعاب هذه المشكلة منذ الولادة ومتابعة الصعاب معهم 5 القيام بكل ما من شأنه ان يؤدي الى منفعة ذوي العقول المتخلفة على ان تتطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات الخاصة باب البيئة: السعي مع الجهات المختصة للقيام بالاعمال التالية: 1 المحافظة على البيئة اللبنانية وحمايتها 2 حماية الاحراج من التلوث والاوساخ واندلاع النيران فيها, من خلال التوعية اللازمة لذلك 3 تنظيف وحماية الشاطىء اللبناني بكامله من الاوساخ والتلوث. 4 القيام بكل ما من شأنه حماية البيئة من كافة جوانبها في جميع الاراضي اللبنانية ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة البيئة والهيئات البيئية من جمعيات ولجان 5 العمل على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. باب الاعمال الخيرية الاجتماعية: السعي مع الجهات المختصة للقيام بالاعمال التالية: أ القيام بالاعمال الخيرية الاجتماعية للمعوزين في جميع المناطق اللبنانية دون تمييز 2 تقديم مساعدات مادية وعينية وغذائية للمحتاجين 3 التنسيق الكامل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية المعنية على تقديم المساعدات لاكثر عدد ممكن من المحتاجين, ضمن القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة بدلا من: 1 تأسيس مقر نموذجي لرعاية الاولاد المتخلفين عقليا منذ السن المبكر وتأمين الاقامة لمن ليس لديه مسكنا منهم 2 تدريب الاولاد, تعليمهم النشاطات, مزجهم مع المجتمع وتأمين العمل لمن هو قادرا منهم 3 تجنيد المعلمين الاخصائيين وتشجيع ايجاد برامج خاصة. 4 مساعدة الاهالي على تخطي صعاب هذه المشكلة منذ الولادة ومتابعة الصعاب معهم. 5 القيام بكل ما من شأنه ان يؤدي الى منفعة ذوي العقول المتخلفة على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة.