المادة 3
يمكن اضافة تسميات لاستخدام الاجراء على التسميات الواردة في المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته في كل من انظمة الاجراء الخاصة العائدة لكل مؤسسة عامة او بلدية بعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه وموافقة مجلس الخدمة المدنية شرط ان تكون هذه التسميات غير واردة في الوظائف الملحوظة في الملاك الدائم لكل من البلديات او المؤسسة العامة المعنية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.