Rulings

State Council 04/07/2017

شورى حكم رقم : 748 /2017

Court
شورى
Number
748/2017
Date
04/07/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه بالنظر لوقائع النزاع وسندا للمادتين 2 و3 من نظام الاجراء في بلدية الشويفات فان المستدعية عملت لمدة تزيد عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي لدى الجهة المستدعى ضدها وبالتالي يكون لذلك المدة مفعول انشائي لاكتساب صفة الاجير الدائم ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الضمني واعلان حق الجهة المستدعية باعتبارها اجيرا دائما.

Cited

Texts it relies on