State Council 04/07/2017
شورى حكم رقم : 748 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 748/2017
- Date
- 04/07/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة انه بالنظر لوقائع النزاع وسندا للمادتين 2 و3 من نظام الاجراء في بلدية الشويفات فان المستدعية عملت لمدة تزيد عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي لدى الجهة المستدعى ضدها وبالتالي يكون لذلك المدة مفعول انشائي لاكتساب صفة الاجير الدائم ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الضمني واعلان حق الجهة المستدعية باعتبارها اجيرا دائما.
Cited