المادة 2
تعد كل بلدية او مؤسسة عامة نظاما خاصا للاجراء لديها يتضمن الامور المنصوص عنها في المادة 36 من المرسوم رقم 5883/94, يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الخدمة المدنية بعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.