The whole text

قرار رقم 206 تاريخ 19/08/1985 In force

المادة 5

المادة 5

أ - تحتوي التذكرة العادية على اربع شبكات . ويمكن للوزارة رفع عدد الشبكات في التذكرة العادية الواحدة الى ست او ثماني شبكات بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الادارة.

ب - يملأ اللاعب عددا من الشبكات , ويختار من كل شبكة ست مربعات فقط وذلك بوضعه علامة معينة (كعلامة "x" مثلا) في كل من المربعات المرقمة المختارة بحيث تكون العلامة مدونة بالشكل المحدد وذلك بالحبر الاسود او بالحبر الازرق الغامق بطريقة غير قابلة للمحو, وواضحة القراءة على القسيمتين الاولى والثانية للتذكرة.

ولا يؤخذ بأية علامة اخرى غير العلامة التي يتفق عليها والتي يقرأها الحاسب الالكتروني.

ج - يدفع اللاعب مبلغ/6/ ل.ل. (ست ليرات لبنانية) على الاقل عن كل شبكة يملأها ويسمها لدى مكاتب الوسم.

د - اذا ملأ اللاعب اكثر من ست ارقام في شبكة معينة, فتعتبر هذه الشبكة ملغاة حكما ولا تعاد قيمة الاشتراك في الشبكات المغلوطة الى صاحبه.

المادة 5 من قرار رقم 206 تاريخ 19/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/188929/article/5/