All legislation

مرسوم Decree No. 10677 02/08/1997

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 10567 تاريخ 8 تموز 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10677
Date
02/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10677 تاريخ 02/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 06/07/1962 وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 والمتضمن

(تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاء

بسبب بلوغ السن),

بناء على المرسوم رقم 10567 تاريخ 08/07/1997

(انهاء خدمة قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية

لبلوغه السن القانونية),

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة الأولى في المرسوم رقم 10567 تاريخ 8/7/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: «أحيل على التقاعد اعتباراً من 1/7/1997 لبلوغه السن القانونية سماحة الشيخ ناصر إبراهيم الصالح، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا (رقمه المالي 4/139) وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة».

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 2 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري