جميع التشريعات

قرار رقم 302 09/05/1963

اخراج مواد من نظام الاجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
302
التاريخ
09/05/1963
الجريدة الرسمية
العدد 39, 16/05/1963, ص. 1811
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 100 تاريخ 12/06/1963 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 302 تاريخ 09/05/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة المواد التالية: - زيت القطن (من البند الجمركي 15/7/ب /2). - الميتانول (البند الجمركي 29/4/أ). - حامض الخليك والهيدريد حامض الخليك (من البند الجمركي 29/14). - اثاث آخر واجزاؤه من حديد او صلب او حديد صب قابل للتصفيح (من البند الجمركي 94/3/أ). - حوامل حشايا مصنوعة كليا من حديد او من صلب (من البند الجمركي 94/4/أ).

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة بالمواد المدرجة في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 9 ايار سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا