المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة المواد التالية: - زيت القطن (من البند الجمركي 15/7/ب /2). - الميتانول (البند الجمركي 29/4/أ). - حامض الخليك والهيدريد حامض الخليك (من البند الجمركي 29/14). - اثاث آخر واجزاؤه من حديد او صلب او حديد صب قابل للتصفيح (من البند الجمركي 94/3/أ). - حوامل حشايا مصنوعة كليا من حديد او من صلب (من البند الجمركي 94/4/أ).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة المتعلقة بحامض الخليك والهيدريد حامض الخليك (البند الجمركي 29/14)) by قرار رقم 100 تاريخ 12/06/1963, article 1, 20/06/1963
مادة 1: تلغى من المادة الاولى من القرار رقم 302/1 تاريخ 9/5/1963 الفقرة المتعلقة بحامض الخليك والهيدريد حامض الخليك (البند الجمركي 29/14).