النص الكامل

مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 نافذ

المادة 21

المادة 21

مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا المرسوم على كل شخص يستثمر محطة لبيع المحروقات السائلة ان يقدم في مهلة ستة اشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم طلبا الى وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط بمطابقة الشروط الواردة في هذا المرسوم.

يجب ان يضم الى الطلب نسخة من ترخيصي الانشاء والاستثمار المستحصل عليها سابقا. تبقى رخص الانشاء والاستثمار الحالية صالحة مدة سنتين على الاكثر بعد نشر هذا المرسوم.

المادة 21 من مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189311/article/21/