المادة 21
مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا المرسوم على كل شخص يستثمر محطة لبيع المحروقات السائلة ان يقدم في مهلة ستة اشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم طلبا الى وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط بمطابقة الشروط الواردة في هذا المرسوم.
يجب ان يضم الى الطلب نسخة من ترخيصي الانشاء والاستثمار المستحصل عليها سابقا. تبقى رخص الانشاء والاستثمار الحالية صالحة مدة سنتين على الاكثر بعد نشر هذا المرسوم.