المادة 22
يحق للمدير العام للنفط اقفال محطة او محل بيع وتوزيع محروقات سائلة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما, في حال مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - والمتعلقة بالشؤون التنظيمية لبيع وتوزيع المحروقات السائلة, وذلك بعد تحقيق تجريه المديرية العامة للنفط.