The whole text

مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 In force

المادة 22

المادة 22

يحق للمدير العام للنفط اقفال محطة او محل بيع وتوزيع محروقات سائلة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما, في حال مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - والمتعلقة بالشؤون التنظيمية لبيع وتوزيع المحروقات السائلة, وذلك بعد تحقيق تجريه المديرية العامة للنفط.

المادة 22 من مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 https://lebaneselegislation.com/law/189311/article/22/